تخضع معالجة ملفات الحوادث المدرسية لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 26 أكتوبر 1942 المتعلق بـالتعويض عـن الحـوادث المدرسية، آما وقع تغييره وتتميمه، وكذا لاتفاقية الضمان المدرسي المبرمة بين الوزارة وشركة سينا السعادة للتامين.
الحوادث المدرسية هي كل الإصابات الجسدية التي تلحق التلميذ بفعل غير إرادي من طرفه، أو الناتجة عن فعل فجائي وبسبب خارجي، أثناء وجوده في عهدة الأطر التربوية للمؤسسة التعليميـة مـن رجـال تعلـيم وغيـرهم. ويسـتحق التعـويض عـن الحادثـة المدرسية للتلاميذ المسجلة أسماؤهم بانتظام بالمؤسسات التعليمية العموميـة، حـين تواجـدهم تحـت مراقبـة المكلفـين بهـذه المهمة، وكذا تلاميذ المدارس المتنقلة المسجلة أسماؤهم لدى السلطة المحلية في الأماكن المعينة لهذا الغرض؛ وهي كـذلك الحوادث التي يتعرض لها طلبة الكليات و مؤسسـات التعلـيم العـالي و التقنـي العـالي وتلاميـذ المؤسسـات العموميـة و التعلـيم الفني في الوقت الذي يكونـون فيـه تحـت الحراسـة الفعليـة لمـأموري الدولـة، و كـذا الأطفـال المقيـدين فـي سـجلات مخيمـات الاصطياف الخاضعة في تنظيمها و تسييرها للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي و الثانوي و العالي.
ويشمل الضمان المدرسي الحوادث التي تلحق بالمؤمن له في إحدى الظروف التالية:
· داخل مؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة.
· أثناء الخرجات والرحلات والأنشطة الرياضية و التربوية والتثقيفية والترفيهية المنظمة من طرف مؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة أو جمعية آباء وأولياء التلاميذ أو آل جمعية لها الصفة لتنظيم هذه الأنشطة؛
· أثناء المخيمات الصيفية التي تنظمها الوزارة لفائدة التلاميذ المؤمنين لهم؛
· خلال خط تنقل التلاميذ المؤمنين لهم بين مقر سكناهم ومؤسسة التربية والتعلـيم العمـومي ومراكز التكـوين التابعـة للوزارة ذهابا وإيابا، مع مراعاة المدة التي قد يستغرقها هذا التنقل .
غير أن هذا الضمان لا يشمل:
- الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات الغير المرافقين؛
- الحوادث الناجمة عن استعمال الدراجة الهوائية من طرف المؤمن له البالغ من العمر أقل من ست سنوات.
ويقصد بالمؤمن لهم :
- التلاميذ المسجلون بمؤسسات التربية والتعليم العمـومي بجميـع أسـلاك التعلـيم والمنخرطـون فـي تـأمين "الضـمان المدرسي"؛
- التلاميذ المنخرطون في تأمين "الضـمان المدرسـي" المسـجلون بأقسـام التعلـيم الأولـي الواقعـة داخـل مؤسسـات التربية والتعليم العمومي؛
- التلاميذ المنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي"، المسجلون بمراكز التكوين أو بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهـد والمدارس العليا أو أقسام تحضير شهادة التقني العالي، التابعة للوزارة أو الموضوعة تحت وصايتها ؛
- أساتذة التربية البدنية المنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي"؛
- المؤطرون، المنخرطون فـي تـأمين "الضـمان المدرسـي"، المشـاركون فـي الخرجـات والـرحلات والأنشـطة الرياضـية التربوية والتثقيفية والترفيهية و المخيمات الصيفية المنظمـة مـن طـرف مؤسسـة التربيـة والتعلـيم العمـومي أو مراكز التكوين التابعة للوزارة أو جمعية آباء وأولياء التلاميذ أو آل جمعية مؤهلة لتنظيم هذه الأنشطة .
وتغطي الاتفاقية المخاطر التالية :
- الوفاة: في حالة وفاة ناجمة عن حادثة مدرسية؛
- العجز البدني الـدائم: يـؤدى التعـويض لفائـدة الشـخص المسـتفيد المحـدد اسـمه فـي وصـل التـأمين و فـي التصـريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو "الولي الشرعي" أو "المؤمن له"؛
- تعويض المصاريف الطبية والنقل والترويض الطبي والمصاريف الصيدلية والاستشفاء واستبدال الأسنان ؛
- التعويض اليومي عن الاستشفاء؛
- نقل الجثة: تلتزم الشركة، عند تقديم وثائق الإثبات، بتعويض مصاريف نقل جثت المؤمنين ضحايا حـوادث مدرسـية مـن مكان الوفاة إلى مقر سكنهم، وذلك في حدود السقف المحدد لهذا الغرض.
الوثائق اللازمة لتكوين ملف الحادثة المدرسية
- المطبوع الخاص بالتصريح بالحادثة في ثلاثة نظائر تحميل المطبوع رقم 1
- أصل الشهادة الطبية التي تحدد نوعية الإصابة مؤرخة يوم وقوع الحادثة أو خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ الإصابة على أبعد تقدير؛
- أصل الشهادة الطبية التي تثبت شفاء المصاب مع تقدير النسبة المائوية للعجز النهائي (تحميل المطبوع رقم 2)
- نسختان من رسم الولادة؛
- نسختان من البطاقة الوطنية لولي أمر التلميذ؛
- المطبوع الخاص بحادثة سير بالنسبة للمؤمن له (تحميل المطبوع رقم 3)
وثائق إثبات التعويض، وذلك حسب الحالات المشار إليها في الجدول أسفله :
مجالات الضمانات
|
الوثائق اللازمة
|
تعويض تكاليف التطبيب والجراحة والصيدلة
حسب التعريفة الوطنية المرفقة بهذا البروتوكول (الملحق رقم 1) |
فاتورة أتعاب الطبيب المعالج ؛
- الوصفات الطبية، فاتورة شراء الأدوية، مصحوبة بثمن الدواء المعلق على علبته (PPM) ؛ - مصاريف الراديو، المختبر و أي وثيقة طبية أخرى ؛ - صور الراديو ؛ - أية وثيقة ضرورية مطالبة من طرف شركة التأمين |
تعويض مصاريف الاستشفاء
|
الفواتير والوثائق المبررة لمصاريف الاستشفاء
|
التعويض اليومي عن الاستشفاء
|
التعويض اليومي عن الاستشفاء
|
- الشهادة الطبية للشفاء المحددة لنسبة العجز مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الإقليمية ومن طرف اللجنة الطبية الجهوية المشتركة
| |
التعويض عن الوفاة
|
الشهادة الطبية للوفاة ؛
- رسم الوفاة ؛ - شهادة الحياة لذوي الحقوق ؛ - نسخة من محضر الشرطة أو رجال الدرك في حالة حادثة سير |
بعض الأوضاع التي تحدث فيها الحوادث المدرسية
- أثناء حصص التربية البدنية
- في المختبرات أو المعامل التربوية خلال إجراء التجارب
- في المسالك أو المسارات المظلمة للمدارج
- أثناء المشاجرات فيما بين التلاميذ أو بينهم وبين الموظفين
- خلال الرحلات الدراسية أو الترفيهية
- حالات خاصة, كالإصابة بنوبات قلبية أو بأزمات نفسية أو عقلية.
التدابير الوقائية للحد من الحوادث المدرسية
* التأكيد على القانون الداخلي للمؤسسة في بداية السنة الدراسية
* توقيع التلاميذ والاباء على وثيقته
* ضرورة الاتزام بالحراسة اليقظة للتلاميذ خلال وجودهم تحت مسؤولية المؤسسات التعليمية
* عدم مغادرة المدرس للقسم تحت أي مبرر, حتى ولو تعلق الأمر باستدعاء من المدير أو المفتش التربوي أو أي كان
الاجراءات القانونية التي يجب اتباعها في حال وقوع حادثة مدرسية يمكنكم تصفحها في هذا المستند:
اتفاقية الضمان المدرسي الموقعة بين وزارة الوطنية وشركة التأمين سينيا السعادة يمكنكم الاطلاع على بنودها والوثائق التي يجب تعبئتها من طرف المؤمّن يمكنكم تحميلها في هذا الرابط
تابعوا جديد الموقع على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وبنترست وانضموا لمجموعتنا على فيسبوك من هنا